فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 1699

- (ومنها) : لو كان لمسلم أمتان أختان، فأبقت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و] [1] نحوه؛ لأنه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداءً [قبل تحريم] [2] الأخرى.

- (ومنها) : لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه] [3] بعد حول أو أحوال، فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة] [4] بغير خلاف، وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل يلزمه زكاته لما مضى؟

على روايتين بناءً على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه.

- (ومنها) : لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلا؛ عتق.

- (ومنها) : لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم [5] ، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس أنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية بسبينا [6] لها لهذا المعنى.

(1) في المطبوع و (ب) :"أو".

(2) في (أ) :"حتى تحرم".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) في (ج) :"لمسلم".

(6) في المطبوع:"لسبينا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت