فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 1699

قهرًا مع أنها معاوضة [1] ؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟

- ( [و] [2] الجواب عنه) : إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد، بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام، وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكونها [3] بمجرد الاستيلاء؛ فالمستولى عليه إما أن يكون عقارًا؛ فلا يتصور استيلاؤهم [4] عليه الا بمصير الدار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإِسلام [أيضًا] [5] ، وإما أن يكون منقولًا؛ فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجئ إليها [ومستذم] [6] ومتحقن [7] بها، وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك [8] ، ولهذا يمنع الكافر من إحياء موات [9] في دار الإسلام على قول،

(1) في المطبوع:"معلومة".

قال ابن القيم في"أحكام أهل الذّمة" (1/ 291) :"لم يثبت عن واحدٍ من السلف لهم -أي: للمشركين وأهل الكتاب- حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك الإمام أحمد، وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة. . ."وأسهب في نصرته والتدليل عليه.

(2) ما بين المعقوفتين من (ج) .

(3) في المطبوع:"يملكون".

(4) في (أ) :"استيلاءهم"!

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) في المطبوع و (ج) :"ومتحصن".

(8) في المطبوع:"المالكين".

(9) في المطبوع:"الموات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت