أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف [1] على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] [2] ، وقرعته كحكمه [3] .
- (ومنها) : ثبوت الشفعة بها [4] ، وفيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز [5] ؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] [6] ؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.
والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب"المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز [7] ، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.
- (ومنها) : لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] [8] نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل [9] : هي بيوع.
(1) في (ج) :"فتقف".
(2) في المطبوع:"المقاسم كالحاكم"، وفي (ب) :"القاسم حاكم".
(3) انظر:"الكافي" (4/ 475) .
(4) في المطبوع:"فيها".
(5) في (أ) :"إقرار".
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وإلا".
(7) في المطبوع:"لم يجز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(8) في (ج) :"فلا".
(9) في (ج) :"وإن قلنا".