فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 1699

أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف [1] على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] [2] ، وقرعته كحكمه [3] .

- (ومنها) : ثبوت الشفعة بها [4] ، وفيه طريقان:

أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز [5] ؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] [6] ؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.

والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب"المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز [7] ، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.

- (ومنها) : لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] [8] نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل [9] : هي بيوع.

(1) في (ج) :"فتقف".

(2) في المطبوع:"المقاسم كالحاكم"، وفي (ب) :"القاسم حاكم".

(3) انظر:"الكافي" (4/ 475) .

(4) في المطبوع:"فيها".

(5) في (أ) :"إقرار".

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وإلا".

(7) في المطبوع:"لم يجز"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(8) في (ج) :"فلا".

(9) في (ج) :"وإن قلنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت