- (ومنها) : لو اقتسم الورثة التركة [1] ، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز [2] ؛ فالقسمة باقية على الصحة [3] ، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.
- (منها) : لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (2) ؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع] [4] ، ذكره في"الترغيب" [والبلغة] [5] .
- (ومنها) : لو اقتسما دارًا نصفين [ثم] (4) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز [6] ؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز [7] ، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع] [8] على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا [9] قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي"المحرر": إن [كان] [10] المستحق معينًا وهو في الحصتين؛
(1) في المطبوع:"العقار".
(2) في (أ) :"إقرار".
(3) في (ب) :"الصحيح".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) :"وقيده بقسمة القراض".
(6) في المطبوع:"فراز"، وفي (أ) :"إقرار"!
(7) في (أ) :"الإقرار".
(8) في المطبوع:"لم ينتقض ويرجع"، وفي (ج) :"لم تنتقض ويرجع".
(9) في المطبوع و (ج) :"كما إذا".
(10) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .