فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 1699

فالقسمة بحالها [1] ، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب"الكافي"احتمالًا بالبطلان [2] بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما [3] ، أو في إحديهما [4] ؛ فثلاثة أوجه في"المحرر":

أحدها: [5] تبطل.

والثاني: لا تبطل.

والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة [6] ، وهو ظاهر كلام [صاحب"المغني"] [7] .

والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] [8] ، فأما إن قلنا: لا تتفرق [9] هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،

(1) ولفظ"المحرر" (2/ 218) :"وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي".

(2) انظر:"الكافي" (3/ 476) .

(3) في (ب) :"فيها".

(4) في المطبوع:"أحدها"، وفي (ب) و (ج) :"إحداهما".

(5) في (ب) :"إحداها".

(6) في (ب) :"في إحداهما خاصة".

وانظر:"المحرر" (2/ 218) .

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"القاضي".

وانظر:"المغني" (10/ 151/ 8322) .

(8) في المطبوع:"المبيع".

(9) في المطبوع:"لا تفريق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت