فالقسمة بحالها [1] ، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب"الكافي"احتمالًا بالبطلان [2] بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما [3] ، أو في إحديهما [4] ؛ فثلاثة أوجه في"المحرر":
أحدها: [5] تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة [6] ، وهو ظاهر كلام [صاحب"المغني"] [7] .
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] [8] ، فأما إن قلنا: لا تتفرق [9] هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،
(1) ولفظ"المحرر" (2/ 218) :"وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي".
(2) انظر:"الكافي" (3/ 476) .
(3) في (ب) :"فيها".
(4) في المطبوع:"أحدها"، وفي (ب) و (ج) :"إحداهما".
(5) في (ب) :"إحداها".
(6) في (ب) :"في إحداهما خاصة".
وانظر:"المحرر" (2/ 218) .
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"القاضي".
وانظر:"المغني" (10/ 151/ 8322) .
(8) في المطبوع:"المبيع".
(9) في المطبوع:"لا تفريق".