[وفي] [1] "البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما] [2] على استواء النسبة [وكان معينًا] [3] : لم ينتقض [إذا عللنا فساد] [4] تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا] [5] يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.
- (ومنها) : إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] [6] نقص ولا بناء؛ ففي"المغني": يجوز ذلك [7] ، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (8) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] [8] يصح؛ لم تصح القسمة.
(1) في (ب) :"أو في".
(2) في المطبوع:"ظهرت حصتها".
(3) في (أ) :"فإن كان معينًا"، وفي (ج) :"وكان معللًا".
(4) في المطبوع:"وإذا عللنا بفساد".
(5) في (أ) :"ما"فقط.
(6) في المطبوع:"بغير".
(7) انظر:"المغني" (8/ 128/ 6394) .
(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.