فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 1699

- (ومنها) : قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: [إن] [1] القسمة إفراز [2] ؛ صحت، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح.

وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين، وهذا البناء يتوجه [3] على طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي؛ كالشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه تعالى] [4] مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون [5] على الغرماء المتقاربين في الملاءة؛ لأن الذمم عندنا تتكافأ بدليل الإجبار على قبول الحوالة على المليء [6] .

وخص القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتبن فصاعدًا، فإن كان في ذمة [واحدة] [7] ؛ لم تصح قسمته رواية واحدة، وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين، ويشهد لقوله أن القاضي في"خلافه"قال: إذا قبض أحد الشريكين من الدين بإذن شريكه؛ اختص بما قبضه، وفرق [في موضع آخر] [8] بين الدين الثابت بعقد؛ فيختص أحد الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن [شريكه] [9] ، وبين الثابت بإرث ونحوه؛ فلا يختص، وقد

(1) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج) .

(2) في (أ) :"إقرار"!

(3) في المطبوع:"متوجه".

(4) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج) ، وفي (ب) :"رحمه اللَّه".

(5) في المطبوع:"الدين".

(6) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 350) .

(7) في المطبوع:"واحد"!

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت