فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 1699

أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.

والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] [1] بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين [2] بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب"التلخيص"في باب المضاربة وصاحب"المغني"في موضع منه [3] .

[و] [4] القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] [5] من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين [6] :

(إحداهما) : أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت [7] في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.

(1) في المطبوع:"ينفذها هنا".

(2) في المطبوع:"وضرر المشتري".

(3) انظر:"المغني" (5/ 159/ 3976) .

(4) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .

(6) في المطبوع:"حالتان"!

(7) في المطبوع:"نائب"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت