أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.
والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] [1] بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين [2] بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب"التلخيص"في باب المضاربة وصاحب"المغني"في موضع منه [3] .
[و] [4] القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] [5] من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين [6] :
(إحداهما) : أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت [7] في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.
(1) في المطبوع:"ينفذها هنا".
(2) في المطبوع:"وضرر المشتري".
(3) انظر:"المغني" (5/ 159/ 3976) .
(4) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(5) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .
(6) في المطبوع:"حالتان"!
(7) في المطبوع:"نائب"!