فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 1699

مثل أن يشتري [له] [1] في ذمته؛ فطريقان:

أحدهما: إنه على [2] الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في"الانتصار".

والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه [3] المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي [4] والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟

على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] [5] أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟

فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب"المغني" [6] ، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في"انتصاره"في غالب ظني؛ وابن المني، وهو [7] مفهوم كلام صاحب"المحرر".

(القسم الخامس) : التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع:"غير".

(3) في (ج) :"ثم أجاز".

(4) انظره في:"المغني" (5/ 74/ 3785) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(6) في"المغني" (5/ 77/ 3791) .

(7) في المطبوع:"وابن المنى وكذا وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت