مثل أن يشتري [له] [1] في ذمته؛ فطريقان:
أحدهما: إنه على [2] الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في"الانتصار".
والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه [3] المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي [4] والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟
على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] [5] أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب"المغني" [6] ، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في"انتصاره"في غالب ظني؛ وابن المني، وهو [7] مفهوم كلام صاحب"المحرر".
(القسم الخامس) : التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) في المطبوع:"غير".
(3) في (ج) :"ثم أجاز".
(4) انظره في:"المغني" (5/ 74/ 3785) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(6) في"المغني" (5/ 77/ 3791) .
(7) في المطبوع:"وابن المنى وكذا وهو".