مخالفة الإذن، وهو نوعان:
أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.
- (ومن صور ذلك) : ما لو قال [له] [1] : بعه [بمئة، فباعه بمئتين] [2] ؛ فإنه يصح، وكذا [3] لو قال [له: اشتره] [4] لي بمئة، فاشتراه [5] له بثمانين.
- (ومنها) : لو قال له: بعه بمئة [درهم] [6] نسيئة، فباعه بها [7] نقدًا؛ [فإنه يصح] [8] .
- (ومنها) : لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة [9] في جنس النقد.
- (ومنها) : لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو
(1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب) .
(2) في المطبوع:"بمئة فباعه بثمانين"، وفي (أ) :"بمئة فباعه بمئتين"، وفي (ج) :"بثمانين فباعه بمئة".
(3) في المطبوع:"وكذلك".
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"اشتري"، وفي (ج) :"له: اشتر".
(5) في المطبوع و (ج) :"فاشترى".
(6) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج) .
(7) في المطبوع و (ج) :"بمئة".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(9) في المطبوع و (ج) :"لمخالفته".