القاضي وغيره، ونص أحمد على ذلك في"رواية الأثرم"و"أبي داود" (1) و"ابن منصور" [1] .
والثاني: إنه يبطل العقد مع مخالفة [2] التسمية؛ لمخالفة صريح الأمر [3] ، بخلاف ما إذا لم يسم [4] ؛ فإنه إنما خالف دلالة العرف، وممن [5] قال ذلك القاضي في"المجرد"وابن عقيل في"فصوله"، وفرق القاضي في"خلافه"وكثير من الأصحاب بين البيع نسأ وبغير نقد البلد؛ [فأبطلوه] [6] فيهما، بخلاف نقص الثمن وزيادته، وفرقوا بأن المخالفة في النسأ وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة في بعضه، وفيه ضعف، [ولكن] [7] قد نص أحمد على التفريق بينهما في"رواية ابن منصور" [8] .
(والطريقة الثانية) : إن في الجميع روايتين:
إحداهما: الصحة والضمان.
والثانية: البطلان، وهي طريقة القاضي في"المجرد"وابن عقيل،
(1) انظر:"مسائل أبي داود" (ص 199) .
وانظر:"مسائل ابن منصور" (433/ 369) .
(2) في المطبوع:"مخالفته".
(3) في المطبوع:"الإذن".
(4) في المطبوع:"لم يسمه".
(5) في المطبوع:"ومن".
(6) في (ج) :"ما يطلق".
(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"لكن"، وفي المطبوع و (ب) :"و".