فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 1699

فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية.

- (فمن صور [1] ذلك) : ما إذا [جمع في] [2] [عقد بين نكاح] [3] أم وبنت؛ فهل يبطل فيهما، أم [4] يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟

على وجهين.

- (منها) : لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد؛ ففيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يبطل النكاحان معًا.

الثانية: يصح نكاح [5] الحرة وحدها، وهو [6] أصح، لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأم، وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا.

- (ومنها) : أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها [7] وأمة في عقد واحد، وفيه وجهان:

أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها، وهو ظاهر كلام القاضي في

(1) في المطبوع:"فمن أمثلة صور ذلك".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"اجتمع".

(3) في المطبوع و (ج) :"عقد نكاح بين"، وفي (أ) :"عقدين نكاح"!

(4) في المطبوع:"أو".

(5) في (ج) :"يصح في نكاح".

(6) في المطبوع:"وهي".

(7) في المطبوع:"بأفرادها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت