فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية.
- (فمن صور [1] ذلك) : ما إذا [جمع في] [2] [عقد بين نكاح] [3] أم وبنت؛ فهل يبطل فيهما، أم [4] يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟
على وجهين.
- (منها) : لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد؛ ففيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: يبطل النكاحان معًا.
الثانية: يصح نكاح [5] الحرة وحدها، وهو [6] أصح، لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأم، وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا.
- (ومنها) : أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها [7] وأمة في عقد واحد، وفيه وجهان:
أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها، وهو ظاهر كلام القاضي في
(1) في المطبوع:"فمن أمثلة صور ذلك".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"اجتمع".
(3) في المطبوع و (ج) :"عقد نكاح بين"، وفي (أ) :"عقدين نكاح"!
(4) في المطبوع:"أو".
(5) في (ج) :"يصح في نكاح".
(6) في المطبوع:"وهي".
(7) في المطبوع:"بأفرادها".