"المجرد"؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ فاختصت بالصحة.
والثاني: يصح [فيهما] [1] معًا، قاله [2] القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما"؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد؛ فيصح الجمع بينهما؛ كما لو [تزوج] [3] أمة ثم حرة.
والأول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه [4] من نكاح الأمة؛ فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع، أما إذا كان المتزوج عبدًا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه؛ ففيه وجهان:
أحدهما: إنه كالحر سواء، قاله القاضي في"الجامع"وصاحب"المحرر" [5] .
والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف، و [هو ظاهر كلام أبي الخطاب] [6] وصاحب"المغني" [7] ؛ لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة؛ [فلا تمنعه] [8] مقارنة نكاحهما [9] ، وإنما
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"نكاحهما".
(2) في المطبوع:"قال".
(3) في المطبوع:"جمع بين".
(4) في (ب) :"يمنعه".
(5) في"المحرر" (2/ 22) .
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(7) في"المغني" (7/ 106/ 5406) .
(8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(9) في (أ) :"نكاحها"، وفي (ب) غير واضحة.