فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 1699

"المجرد"؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ فاختصت بالصحة.

والثاني: يصح [فيهما] [1] معًا، قاله [2] القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما"؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد؛ فيصح الجمع بينهما؛ كما لو [تزوج] [3] أمة ثم حرة.

والأول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه [4] من نكاح الأمة؛ فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع، أما إذا كان المتزوج عبدًا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: إنه كالحر سواء، قاله القاضي في"الجامع"وصاحب"المحرر" [5] .

والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف، و [هو ظاهر كلام أبي الخطاب] [6] وصاحب"المغني" [7] ؛ لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة؛ [فلا تمنعه] [8] مقارنة نكاحهما [9] ، وإنما

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"نكاحهما".

(2) في المطبوع:"قال".

(3) في المطبوع:"جمع بين".

(4) في (ب) :"يمنعه".

(5) في"المحرر" (2/ 22) .

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.

(7) في"المغني" (7/ 106/ 5406) .

(8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.

(9) في (أ) :"نكاحها"، وفي (ب) غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت