وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة [1] ، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة [2] [وأترك الثمرة] [3] عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك [4] ، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:
(أحدهما) : لا يجبر [5] على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.
(والثاني) : يجبر [6] عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها] [7] ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق [8] باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من"المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.
- (ومنها) : لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب [9] .
(1) كتب على هامش (ب) :"أي: قيمة نصف الشجر".
(2) في (ج) :"الشجر".
(3) في (ج) :"وأترك نصف الثمرة".
(4) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج) :"ثمرك".
(5) كذا في المطبوع و (أ) ، وفي (ب) و (ج) :"لا تجبر".
(6) كذا في المطبوع و (أ) ، وفي (ب) و (ج) :"تجبر".
(7) كذا في (ب) ، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج) :"جدها"، بسقوط الواو.
(8) كتب على هامش (ب) :"أي: حق الزوج".
(9) كذا في المطبوع و (ج) ، وفي (أ) و (ب) :"بعيب"، ولعله الصواب.