فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1699

قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه؛ لأن حقه وجب في القيمة، ولم تكن العين [حينئذ] [1] في ملكهما [2] .

ولا يبعد أن يخرج [3] فيه وجه آخر بالرجوع كالتي قبلها، وهذا إذا لم نقل: إنه يدخل [4] في ملكه قهرًا كالميراث؛ فإن قلنا: يدخل قهرًا؛ عاد حقه إلى العين بعودها إليها [بعيب] [5] ، ولا يقال: هذا عاد إليها ملكًا جديدًا؛ فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد؛ لأنهم قالوا: لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف؛ لأن حقه فيه ثابت بنصّ القرآن [6] .

وفي"شرح الهداية"لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا، وهو أنا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرًا؛ فليس له العود [7] إلى عينه بحال نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهرًا حينئذ، ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك.

- (ومنها) : لو اشترى عينًا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية،

(1) كتب على هامش (ب) :"أي: حين وجوب القيمة".

(2) كذا في المطبوع و (ب) ، وفي (أ) و (ج) :"ملكها".

(3) في نسخة (ب) :"يتخرج"، ولعله الصواب.

(4) في نسخة (ب) :"دخل".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"ثابت بالقرآن".

(7) كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، وعلى هامش (ب) :"وهو الصحيح"، وفي (أ) :"له الرجوع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت