فهرس الكتاب
الصفحة 210 من 1699
ثم أفلس، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه؛ فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في"شرحه".
ويتخرج فيه وجه آخر: أنه أسوة الغرماء.
حجم الخط: