فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1699

(إحداهما) : يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس [1] ، وهي اختيار أبي حفص [2] .

(والثانية) : لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه [3] ، وهي المشهورة.

وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في"التمام" [4] الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] [5] فيما إذا نوى

= الفريضة وعن النذر، وأما إذا نوى بالنذر حجًا مفردًا -أي: مستقلًّا عن حجة الإِسلام-؛ فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. (ع) .

قلت: انظر في المسألة:"الهداية" (1/ 89) للكلوذاني، و"المغني" (13/ 645) ، و"الفروع" (3/ 268 - 269) ، و"الإنصاف" (3/ 417) .

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 162/ ب) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 68) ، وابن حزم في"المحلى" (8/ 10) .

(2) هو أبو حفص العكبري، ونقله عنه القاضي أبو الحسين في"التمام" (2/ 242) ، وستأتي ترجمته في (1/ 154) .

(3) قلت: الذي في"مسائل عبد اللَّه" (رقم 840) : أنه قال:"قلت لأبي: فإن هو حج [أي: الذي نذر أن يحج] ولم يكن حج حجة الإسلام؛ تجزئه عن حجة الإسلام؟"

قال: كان ابن عباس يقول:"تجزئه عن حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام، أوفِ بنذرك".

وهذا يخالف نقل المصنف؛ فتأمل.

(4) انظر:"كتاب التمام"للقاضي أبي الحسين (2/ 241 - 242) .

قلت: وقد وقع في نسخة (ج) بدل"التمام":"النهاية"! وهو خطأ.

(5) في نسختي (أ) و (ج) :"وفرضها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت