فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1699

النذر أنه يجزئه عنه، وتبقى عليه حجة الاسلام، ولا يصح ذلك [1] .

- (ومنها) : إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أول رمضان؛ [فهل] [2] يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟

على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذي، وصرح بها الخرقي في"كتابه"، وحملها المتأخرون على أن ندره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل.

وعلى رواية الإجزاء؛ فقال صاحب"المغني" [3] : لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره، وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام [أحمد والخرقي] [4] ؛ لأنا نقدره كأنه نذر هذا القدر [5] منجزًا عند القدوم؛ فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة [6] الفرضية.

وفيه بعد، ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنه

(1) وجوب القضاء هو مذهب الشافعية؛ كما في"المجموع" (7/ 101) ، و"روضة الطالبين" (3/ 322) .

(2) هكذا في (ب) ، وفي المطبوع و (أ) و (ج) :"هل".

(3) انظر المسألة في:"المغني" (11/ 356 -"الشرح الكبير") .

(4) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع:"الخرقي وأحمد"بتقديم وتأخير.

(5) كذا في المطبوع و (أ) ، وفي (ب) و (ج) :"النذر".

(6) في نسخة (ج) :"بجهة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت