فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1699

- (ومنها) : حج الزوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها؛ فعلى هذا يجبر [1] على الإذن لها، ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.

- (ومنها) : إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقف على إذن السيد [له] [2] ؟

حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتى يأذن له السيد.

والثانية: تجب بدون إذنه، ويستحب له استئذانه، فإن أذن له، وإلا؛ خالفه وذهب.

- (ومنها) : أخذ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز

= بينهما فرق، إذا قلنا: إنه يسقط إذنه، فللجار أن يضع ولا يذهب إلى القاضي، وإذا قلنا: يعتبر ويجبر؛ فمعناه لا بد من المرافعة إلى القاضي لأجل أن يجبره.

ورد في المسألة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، والنَّص يوحي باعتبار الإذن، وعندي أن حديث هندٍ مع أبي سفيان كان بدون إذنه. (ع) .

قلت: قصة هند سبق تخريجها، وحديث"لا يمعن جار جاره. . ."أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، 5/ 110/ رقم 2643، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء، 9/ 90/ رقم 5627) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، 3/ 1230/ رقم 1609) ؛ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

(1) في نسخة (ج) :"يجب"، والصواب ما أثبتناه.

(2) ما بين المعقوفتين من نسخة (ج) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت