الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؛ فإن [كانت] [1] نقلًا؛ لم يعتبر لها قبول، وإن كانت تقبيضًا؛ فلا بد من القبض بالقول، وهو [قبولها] [2] ؛ فيجبر المحتال عليه.
- (ومنها) : الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، [أو لا فيقوم] [3] الحاكم مقامه؟
على روايتين [4] .
- (ومنها) : إذا أسلم على أكثر من [أربع] [5] ، وأبى أن يختار منهن؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّةً بعد أُخرى حتى يختار ولم يختر له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.
- (ومنها) : الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السيد؛ أجبره
= عندك، وفي ذمَّتك؛ فلا أقْبَلُ غيرَك". (ع) ."
قلت: أخرج البخاري في"صحيحه" (كتاب الحوالة، باب إذا أحال على ملئٍ فليىس له رَدٌّ،4/ رقم 2287، 2288) بسنده إلى أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه:"مطلُ الغنيّ ظُلمٌ، ومَنْ أُتْبِعَ على مَلئٍ؛ فَلْيَتبِعْ".
(1) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع و (أ) :"قلنا".
(2) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"قولها"! وهو خطأ.
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"إن عدم؛ فهل يقوم".
(4) والصواب أن الحق ينتقل إلى من هو أبعد منه، وهو أولى من الحاكم، ولو قيل: إن الحاكم يجبره على أن يعقد؛ لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد يمتنع الأبعد خوفًا من الفتنة؛ فيتولى الحاكم حينئذ العقد. (ع) .
(5) كذا في (أ) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"أربعة".