فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1699

الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؛ فإن [كانت] [1] نقلًا؛ لم يعتبر لها قبول، وإن كانت تقبيضًا؛ فلا بد من القبض بالقول، وهو [قبولها] [2] ؛ فيجبر المحتال عليه.

- (ومنها) : الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، [أو لا فيقوم] [3] الحاكم مقامه؟

على روايتين [4] .

- (ومنها) : إذا أسلم على أكثر من [أربع] [5] ، وأبى أن يختار منهن؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّةً بعد أُخرى حتى يختار ولم يختر له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.

- (ومنها) : الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السيد؛ أجبره

= عندك، وفي ذمَّتك؛ فلا أقْبَلُ غيرَك". (ع) ."

قلت: أخرج البخاري في"صحيحه" (كتاب الحوالة، باب إذا أحال على ملئٍ فليىس له رَدٌّ،4/ رقم 2287، 2288) بسنده إلى أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه:"مطلُ الغنيّ ظُلمٌ، ومَنْ أُتْبِعَ على مَلئٍ؛ فَلْيَتبِعْ".

(1) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع و (أ) :"قلنا".

(2) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"قولها"! وهو خطأ.

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"إن عدم؛ فهل يقوم".

(4) والصواب أن الحق ينتقل إلى من هو أبعد منه، وهو أولى من الحاكم، ولو قيل: إن الحاكم يجبره على أن يعقد؛ لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد يمتنع الأبعد خوفًا من الفتنة؛ فيتولى الحاكم حينئذ العقد. (ع) .

(5) كذا في (أ) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"أربعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت