فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1699

قال ابن المثنى: أصحهما: لا تبطل، بل يزول الاستئمان ويصير ضامنًا، وفي"مسائل ابن منصور" [1] عن أحمد: إذا استاجر أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار.

والوجه الآخر: يبطل العقد؛ فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناءً على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في"فنونه".

- (ومنها) : الوصي إذا تعدى في التصرف؛ فهل يبطل كونه وصيًا أم لا؟

ذكر ابن عقيل في"المفردات"فيه احتمالين:

أحدهما: لا يبطل، بل تزول أمانته ويصير ضامنًا؛ كالوكيل.

والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها؛ كالحاكم إذا فسق.

وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون [قيمة] [2] المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر؛ هل يصح [أم] [3] لا لأن الأمانة معتبرة فيه؟

(1) في"مسائل ابن منصور للإمام أحمد" (ص 426/ رقم 359) :"قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء نصف ذلك الشهر؟ قال: الذي استأجره بالخيار: إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل. قال أحمد: هو كما قال، إنما استأجره في أول الشهر".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"ثمن".

(3) في (ب) :"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت