فهرس الكتاب
الصفحة 408 من 1699
واختيار [1] صاحب"المغني" [2] أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل، لكنه علل بمخالفة الإذن، وهو منتقض بالوكيل، ولهذا ألحقه القاضي في"المجرد"وابن عقيل في"الفصول"ببيع الوكيل؛ فصححاه وضمناه للنقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل.
(1) في (ج) :"واختار".
(2) انظر:"المغني" (4/ 263/ 3401) .
حجم الخط: