أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في"مسنديهما".
ومحمد بن زيد صالح، لا بأس به، والباهلي بصري مجهول، وشهر حاله مشهور.
وفي"سنن أبي داود"من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم" [1] . وفي
= وإسناده ضعيف جدًّا.
وجهضم صدوق يكثر عن المجاهيل، وهذا منها، إذ الباهلي كذلك.
ومحمد بن زيد مقبول، أي: إذا توبع، ولا نعرف له متابعًا، ولذا قال الترمذي عقبه:"وهذا حديث غريب"، قال البيهقي عقبه"وهذه المناهي، وإنْ كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: وسيأتي نحو هذا الحديث عن جمع من الصحابة، ليصبح الحديث صحيحًا بمجموع طرقه إن شاء اللَّه تعالى، ولا سيما حديث رويفع الآتي.
(1) أخرجه أحمد في"المسند" (4/ 108، 108 - 109) ، وسعيد بن منصور في"سننه" (رقم 2722) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (12/ 222 - 223 و 14/ 465) ، والدارمي في"السنن" (2/ 230) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم 1131 - مختصرًا) ؛ وأبو داود في"السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء النساء، رقم 2158، 2159، وكتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، رقم 2708) ، وأبو إسحاق الفزاري في"السير" (ص 242 - 244) ، وابن سعد في"الطبقات الكبرى" (2/ 114 - 115) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 251) ، وابن أبي عاصم في"الأحاد والمثاني" (4/ 209 - 210/ رقم 2193، 2194، 2195) ، وابن حبان في"الصحيح" (11/ 186/ رقم 4850 -"الإحسان") ، والطبراني في"الكبير" (5/ رقم 4482، 4483، 4484، 4485، 4486، 4487، 4488) ، والبيهقي في"الكبرى" (9/ 62) ؛ من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن =