الحديث طول [و] [1] أخرج الترمذي بعضه وحسنه.
وخرج النسائي من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المغانم حتى تقسم [2] .
وخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة [رضي اللَّه عنه] عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3]
= سليم، عن حنش بن عبد اللَّه السّبائي، عن رُويفع بن ثابت، به.
وإسناده قويٌ، وحسنه ابن حجر في"فتح الباري" (6/ 185) .
(1) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(2) أخرجه أبو يوسف في"الخراج" (ص 197) ، والطبراني في"الكبير" (11/ 67 - 68/ رقم 11067) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 40) ، والبيهقي في السنن الكبرى" (5/ 338) ؛ من طريق الأعمش، وأخرجه ابن أي شيبة في"المصنف" (7/ 681 - ط دار الفكر) ، والطبراني أيضًا (11/ 91/ رقم 11145، 11146) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 40) ، والبيهقي (6/ 338 - 339) ؛ من طريق عبد اللَّه بن أبي نجيح؛ كلاهما عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه."
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى.
وأخرج ابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 680) : حدثنا إسحاق بن منصور، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن ابن عباس؛ قال:"لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم".
وهذا يخالف المرفوع، وشريك في حفظه سوء وهو يخالف ما روى مرفوعًا.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
ويشير المصنف إلى ما أخرجه أحمد في"المسند" (2/ 458، 472) ؛ من طريقين عن شعبة, عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه من هذا الطريق أيضًا ابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 681) ، وأبو داود =