فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1699

إمائه ولم [1] يكن الابن قد وطئ؛ جائز، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.

ولهذا القول مأخذان أيضًا:

أحدهما: أن الملك يقترن بالتصرف، فينفذ كما في نظيره [2] .

والثاني: أن هذا تملك قهري في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كما [تملك] [3] الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية، ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين، ولم يذكروا خلافًا في أنها عين [4] مملوكة.

وممن سلك هذا المسلك صاحب"المقنع" [5] في (كتاب البيع) وصاحب"المحرر" [6] ، ووجه صحة البيع على هذا: أنه مقدور على تسليمه، وليس [ملكًا] [7] لغيره؛ فهو كالمملوك [له] [8] ، وهو قريب من بيع الصكاك قبل استحقاقها، وقد تقدم الخلاف فيها.

وأما تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض، فإن أحبلها؛

(1) في المطبوع:"ما لم".

(2) في (ج) :"نظائره".

(3) كذا في (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج) :"ملك".

(4) في (أ) و (ب) :"غير"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) انظره: (4/ 22 - 23 - مع شرحه"المبدع") .

(6) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه:"صاحب المحرر"أنه في"المحرر".

(7) كذا في (أ) و (ب) ، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"مملوكًا".

(8) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت