فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1699

على ذلك، واللَّه أعلم.

-ومنها: إذا وطئ امرأته، فحاضت في أثناء الوطء، فنزع؛ هل يلزمه الكفارة؟

إذا قلنا: يلزم المعذور؛ فمن الأصحاب من خرجها على [أن] [1] النزع هل هو جماع أم [2] ترك للجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأظهر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها، ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض؛ فهو [3] شبيه بمسألة الصوم، وإلا؛ فلا كفارة لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك الوطء حينئذ،

= وقد طلع الفجر، قال: من أكل من أول النهار؛ فليأكل آخره"."

قال ابن حزم في"المحلى" (6/ 234) :"يحيى الجزار لم يدرك ابن مسعود"؛ فهو منقطع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 442) عن عمر:"إذا شك الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا".

وإسناده ضعيف، وصحَّ عنه نحوه فيمن شك وأكل قبل الغروب، انظره وتخريجه في:"مسند الفاروق" (1/ 275) لابن كثير.

وفي الباب عن جمعٍ من التابعين أيضًا، انظرها في:"مصنف عبد الرزاق" (باب الطعام والشراب مع الشك، 4/ 172 - 173) ، و"مصنف ابن أبي شيبة" (باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، 2/ 441 - 442) ، و"سنن البيهقي" (باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع، 4/ 216) ، و"المحلى" (6/ 222 - 224، 231 - 234) .

(1) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.

(2) في (أ) :"أو".

(3) في (ج) والمطبوع:"هو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت