فيصح] [1] ذلك، ويكون تمليكًا منجزًا بعوض في الذمة، وموضوع هذا العقد أنه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالربح بينهما، [و] [2] يتقاصان بالثمن، ويصير [المشترك] [3] شريكًا في الربح، فيأخذ حصته منه، وإن تلف المال أو خسر؛ انفسخت الشركة؛ فيكون الخسران أو التلف على المشتري، فيقدر انفساخ الشركة حكمًا في آخر زمن الملك قبل بيعه بخسارة [4] أو تلفه، وإنما يحكم [5] بالانفساخ بعد التلف والخسران؛ فيكون هذا العقد مُقيَّدًا [6] للشركة في الربح خاصة، ويكون فسخه معلقًا على شرط، ويكتفي في ذلك [7] بمسمى الشركة من غير حاجة إلى شرط لفظي.
وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم ومهنا وأحمد بن القاسم وسنديّ [8] وأبو طالب وأحمد بن سعيد وابن منصور [9] وغيرهم، ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبي صريحًا، وسئل أحمد: هل
(1) في (أ) :"فقيل: يصح".
(2) في (أ) :"أو".
(3) في المطبوع:"المشتري".
(4) في (ج) :"بخسارته".
(5) في (ج) :"الحكم".
(6) في المطبوع و (ج) :"مفيدًا".
(7) في المطبوع و (ج) :"بذلك".
(8) هو سندي، أبو بكر الخواتيمي، البغدادي، سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة.
له ترجمة في:"طبقات الحنابلة" (1/ 170) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 405) ، و"المقصد الأرشد" (1/ 422) .
(9) انظر:"مسائل ابن منصور" (1/ 405 - 406/ رقم 327) .