فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1699

يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال [1] : هو مثل المضارب [2] ، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] [3] على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.

(1) في (أ) و (ب) :"قال".

(2) في (أ) :"المتضارب".

(3) ما بين المعقوفتين من (ج) ، وفي المطبوع و (أ) و (ب) :"فحمله"فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت