يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال [1] : هو مثل المضارب [2] ، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.
وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] [3] على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.
(1) في (أ) و (ب) :"قال".
(2) في (أ) :"المتضارب".
(3) ما بين المعقوفتين من (ج) ، وفي المطبوع و (أ) و (ب) :"فحمله"فقط.