فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1699

الإمام، وظاهر هذا أنه [1] يجب ذلك له بالشرع، [ويجوز له أخذه مع الغني، بخلاف ولي اليتيم على المشهور؛ لأن العامل يعطيه الإمام ما وجب له بالشرع] [2] ؛ إما مقدرًا أو غير مقدر [3] ، والولي يأخذ [4] بنفسه وقد أمره [5] اللَّه بالاستعفاف مع الغنى.

وأيضًا؛ فأموال الزكاة حق لغير معينين [6] ، بخلاف مال اليتيم.

وأيضًا؛ فمال الزكاة يستحقه [مع الغنى جماعة] [7] ؛ فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى، وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصله، بخلاف ولي اليتيم.

وذكر القاضي في"الأحكام السلطانية" [8] : أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشرط له جعل؛ إلا أن يكون معروفًا بأخذ الأجرة

= الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . . [التوبة: 60] ، قال أحمد:". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} : السلطان".

وفي"مسائل عبد اللَّه" (147/ 547) قال أحمد:". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} : هم السُّعَاة يسعون عليها، وهو السلطان".

(1) في المطبوع:"أن".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في المطبوع:"مقدرًا".

(4) في (ج) :"يأخذه".

(5) في (ج) :"أمر".

(6) في المطبوع و (ج) :"معين".

(7) في المطبوع:"جماعة من الغنى"، والصواب ما أثبتناه.

(8) "الأحكام السلطانية" (ص 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت