عرفي؛ فيتنزل [1] منزلة اللفظي.
- (ومنها) : نفقة طائر غيره إذا عشش في داره، قال أحمد في"رواية المروذي"في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان قد أعلف [2] الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا [3] ؛ لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة؛ أخذ من صاحبها ما أنفق [4] ، ولم يفرق بين إمكان الاستئذان وعدمه.
وخرج القاضي رواية أخرى بعدم الرجوع بكل حال من نظيرها [5] في المرتهن وغيره.
وأما النوع الثاني، وهو ما يرجع فيه بالإِنفاق على مال غيره لتعلق حقه به؛ فله صور:
- (منها) : إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، قال أحمد في"رواية ابن [6] القاسم"في رجلين بينهما أرض [7] أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر؛ قال: ينظر في ذلك، فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه؛ ألزم ذلك وحكم به عليه،
(1) في المطبوع و (ج) :"فينزل".
(2) في المطبوع و (ج) :"علف".
(3) في (ج) :"تطوعًا".
(4) في المطبوع:"اتفق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) في المطبوع:"نظيرتها".
(6) في المطبوع:"أبي"، والصواب ما أثبتناه.
(7) في المطبوع:"أراضٍ".