فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1699

[ولا يضر بهذا، ينفق] [1] ويحكم به عليه.

ويتفرع على هذه المسألة فروع، من جملتها: إذا كان بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم، وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه؛ فالمذهب أنه يجبر على ذلك. وفيه رواية أخرى: لا يجبر [2] ؛ فينفرد [3] الطالب بالبناء ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة، نص عليه؛ لأن من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا [4] ؛ كالوصي والحاكم في ملك اليتيم.

-ومن صور النوع: إذا جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن بغير إذن الراهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب [5] وغيرهم: إن لم يتعذر استئذانه؛ فلا رجوع، وإن تعذر؛ خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون، لأن الفداء هنا لمصلحة الرهن واستبقائه [6] ، وذلك [7] واجب على الراهن لحق المرتهن، وقال صاحب"المحرر" [8] : لا

(1) كذا في (أ) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (ب) :"ولا يصير بهذا منفق"، وفي (ج) :"ولا يظر بهذا ينفق".

(2) في المطبوع:"لا يجبر فيه".

(3) في (ج) :"وينفرد".

(4) في (ب) :"متبوعًا".

(5) في"كتاب الهداية" (1/ 153) .

(6) في (ب) :"واستيفائه".

(7) في المطبوع:"وهو".

(8) انظر:"المحرر" (1/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت