فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 1699

في الآجر والجص [1] وكل شيء.

وفي"مسائل ابن هانئ" [2] عن أحمد في رجل اكترى أرضًا يغرس [3] فيها أشجارًا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرًا (يعني: غير ما اشترطه) ، وأثمر الشجر، وأراد أن يقلع الغرس [4] ؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض، يضر [5] بهما جميعًا.

وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضمونًا؛ كغرس المستعير [6] كذلك، حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك يملكه [7] بالقيمة حيث لم يمكن [8] القلع بدون ضرر.

- (ومنها) : إذا بنى الوارث في الأرض الموصى [9] بها؛ قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصية؛ فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا، وإن كان عالمًا بالوصية؛ فكذلك، ويتوجه أن يُقْلَع بناؤه [10] .

(1) في (ب) :"الجص والآجر"كذا بتقديم وتأخير.

(3) في المطبوع:"فغرس"

(4) في المطبوع:"الغراس".

(5) كذا في (ب) و (ج) و"مسائل ابن هانئ"، وفي (ج) :"فيضر"، وفي المطبوع:"لئلا يضر".

(6) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"لغرس".

(7) كذا فى (ب) ، وفي المطبوع:"بذلك يملك"، وفي (ج) :"فلذلك تملك"، وفي (أ) :"فكذلك يملك".

(8) في المطبوع:"يكن"، والصواب ما أثبتناه.

(9) في بعض نسخ المطبوع:"الوصي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(10) في المطبوع و (ج) :"بناءه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت