فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1699

إلى ذلك، وإن طلب القلع وضمان النقص؛ لم يجب.

-ومن ذلك: إذا اشترى حيوانًا يؤكل واستثنى رأسه أو أطرافه؛ فإنه يصح، وإذا [1] امتنع المشتري من الذبح؛ لم يجبر [2] ، وكان له قيمة المستثنى، نص عليه، ومن ذلك من ملك ثوبًا فصبغه ثم زال عنه ملكه [3] بفسخ؛ هل يملك من عاد إليه الملك تملُّك [4] الصبغ بالقيمة أم لا؟

قال الأصحاب في بايع المفلس إذا رجع [5] إليه الثوب وفيه صبغ: إن له [6] تملكه بالقيمة؛ لأنه معد للبيع، ولا بد؛ فيكون البائع أولى به [7] لاتصاله بملكه، وأما إن رجع إليه بفسخ لعيب [8] ؛ فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرًا.

وخرج ابن عقيل وجهًا آخر: أنه يتملكه بالقيمة من مسألة الخرقي في الصداق، حيث قال: له تملك الصبغ بقيمته، ونقل حنبل عن أحمد: أن المشتري يرد المعيب [9] على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ، وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته.

(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"فإذا".

(2) في المطبوع:"يجب".

(3) في (ب) :"ملكه عنه"بتقديم وتأخير.

(4) كذا في (ب) ، وفي (أ) :"يملك"، وفي المطبوع:"ويملك".

(5) في المطبوع."دفع".

(6) في (ج) :"أنه له".

(7) في المطبوع و (ج) :"منه".

(8) في المطبوع:"بعيب".

(9) في المطبوع:"المبيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت