يملكه؛ فعليه [ضمان] [1] نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.
- (ومنها) : لو أعاره أرضًا للغرس [2] ثم أخذ غرسه [منها] [3] ، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه [4] له، وإن لم يشترط [5] القلع؛ فوجهان:
أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز [6] القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.
والثاني: يلزمه ذلك [7] ، وبه جزم صاحب"الكافي" [8] ؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.
وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له] [9] أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) في المطبوع:"للغراس".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) في (أ) :"فاشتراطه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) في (ج) :"يشترط"، وفي المطبوع:"يشترط عليه القلع".
(6) في (ج) :"يجوز"، والصواب ما أثبتناه.
(7) في (أ) :"كذلك"، والصواب ما أثبتناه.
(8) انظر:"الكافي" (2/ 384) .
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.