فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1699

يملكه؛ فعليه [ضمان] [1] نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.

- (ومنها) : لو أعاره أرضًا للغرس [2] ثم أخذ غرسه [منها] [3] ، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه [4] له، وإن لم يشترط [5] القلع؛ فوجهان:

أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز [6] القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.

والثاني: يلزمه ذلك [7] ، وبه جزم صاحب"الكافي" [8] ؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.

وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له] [9] أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع:"للغراس".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) في (أ) :"فاشتراطه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) في (ج) :"يشترط"، وفي المطبوع:"يشترط عليه القلع".

(6) في (ج) :"يجوز"، والصواب ما أثبتناه.

(7) في (أ) :"كذلك"، والصواب ما أثبتناه.

(8) انظر:"الكافي" (2/ 384) .

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت