وغيره يشعر بخلاف ذلك، فأما الإعارة للزرع إذا كانت [1] عروقه النامية [2] تضر بالأرض؛ فقد يقال: لا يجب؛ لأن الإذن فيه مع العلم بأنه لا يبقى رضا بما ينشأ من قلعه المعتاد.
- (ومنها) : إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة؛ [فإن] [3] كان القلع مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان، وإن لم يكن مشروطًا، ففيه الوجهان أيضًا.
ولم يحك صاحب"الكافي" [4] في الضمان خلافًا، و [كذلك] [5] هو ظاهر كلام القاضي في"المجرد"، وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره، وجزم صاحب"التلخيص"بعدم الضمان، ولم يذكر فيه خلافًا، وعلل بأن المالك دخل على ذلك.
- (ومنها) : إذا غرس المشتري في الأرض ثم انتزعها الشفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:
أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان [النقص] [6] ، وهو ظاهر كلام الخرقي [7] ؛ لأنه فعله [8] في ملك غيره لتخليص ملكه.
(1) في المطبوع:"كان".
(2) في المطبوع:"الثابتة"، وفي (ج) :"الباقية".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) انظر:"الكافي" (2/ 384) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(7) انظر:"المغني" (5/ 128/ 3911) .
(8) في المطبوع:"لأن قلعه".