فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1699

وغيره يشعر بخلاف ذلك، فأما الإعارة للزرع إذا كانت [1] عروقه النامية [2] تضر بالأرض؛ فقد يقال: لا يجب؛ لأن الإذن فيه مع العلم بأنه لا يبقى رضا بما ينشأ من قلعه المعتاد.

- (ومنها) : إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة؛ [فإن] [3] كان القلع مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان، وإن لم يكن مشروطًا، ففيه الوجهان أيضًا.

ولم يحك صاحب"الكافي" [4] في الضمان خلافًا، و [كذلك] [5] هو ظاهر كلام القاضي في"المجرد"، وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره، وجزم صاحب"التلخيص"بعدم الضمان، ولم يذكر فيه خلافًا، وعلل بأن المالك دخل على ذلك.

- (ومنها) : إذا غرس المشتري في الأرض ثم انتزعها الشفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان [النقص] [6] ، وهو ظاهر كلام الخرقي [7] ؛ لأنه فعله [8] في ملك غيره لتخليص ملكه.

(1) في المطبوع:"كان".

(2) في المطبوع:"الثابتة"، وفي (ج) :"الباقية".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) انظر:"الكافي" (2/ 384) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) انظر:"المغني" (5/ 128/ 3911) .

(8) في المطبوع:"لأن قلعه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت