والثاني: لا يلزمه ذلك، ذكره القاضي، وبه جزم في"الكافي" [1] معللًا بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه [2] ، والقاضي إنما علل [3] بأنه [نزع] [4] ملك نفسه من ملك نفسه، وهذا إنما يكون إذا قلع قبل تملك الشفيع لا بعده.
(1) انظر:"الكافي" (2/ 384) .
(2) انظر:"الكافي"أيضًا (2/ 384) .
(3) في المطبوع"عاله"، وهو خطأ.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.