فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1699

فسخ البائع رفع للعقد من أصله، والطلاق قاطع للنكاح من حينه؛ فلا يكون للزوج حق في الزيادة، وهذا ممنوع؛ فإن [1] الفسخ بالفلس [2] رفع للعقد من حينه أيضًا؛ فهو كالطلاق.

وخرج صاحب"المحرر" [3] الرجوع في النصف بزيادته [4] المتصلة من الرواية المحكية عن أحمد بالرجوع [5] في نصف الزيادة المنفصلة وأولى، وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.

ويتخرج [6] وجه آخر برجوعه [7] في النصف بزيادته [8] وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم، وهذا [9] إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها [10] ، وإن لم يمكن [11] ؛ فهو شريك بقيمة النصف يوم الإِصداق.

- (ومنها) : إذا اشترى قصيلًا بشرط القطع، فتركه حتى سنبل واشتد، أو ثمرًا ولم يبد صلاحه بشرط القطع، فتركه حتى بدا صلاحه؛ فهل

(1) في (ب) :"بأن".

(2) في (ج) :"للفلس".

(3) نظر:"المحرر" (2/ 36) .

(4) في المطبوع و (ج) :"بزيادة".

(5) في المطبوع:"في الرجوع".

(6) في المطبوع و (ج) :"ويتخرج فيه".

(7) في المطبوع و (ج) :"بالرجوع".

(8) في المطبوع:"بزياته"، وهو خطأ مطبعي.

(9) في نسخة (ب) :"هذا".

(10) في (ب) :"وقسمها".

(11) في (ب) :"يكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت