فسخ البائع رفع للعقد من أصله، والطلاق قاطع للنكاح من حينه؛ فلا يكون للزوج حق في الزيادة، وهذا ممنوع؛ فإن [1] الفسخ بالفلس [2] رفع للعقد من حينه أيضًا؛ فهو كالطلاق.
وخرج صاحب"المحرر" [3] الرجوع في النصف بزيادته [4] المتصلة من الرواية المحكية عن أحمد بالرجوع [5] في نصف الزيادة المنفصلة وأولى، وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.
ويتخرج [6] وجه آخر برجوعه [7] في النصف بزيادته [8] وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم، وهذا [9] إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها [10] ، وإن لم يمكن [11] ؛ فهو شريك بقيمة النصف يوم الإِصداق.
- (ومنها) : إذا اشترى قصيلًا بشرط القطع، فتركه حتى سنبل واشتد، أو ثمرًا ولم يبد صلاحه بشرط القطع، فتركه حتى بدا صلاحه؛ فهل
(1) في (ب) :"بأن".
(2) في (ج) :"للفلس".
(3) نظر:"المحرر" (2/ 36) .
(4) في المطبوع و (ج) :"بزيادة".
(5) في المطبوع:"في الرجوع".
(6) في المطبوع و (ج) :"ويتخرج فيه".
(7) في المطبوع و (ج) :"بالرجوع".
(8) في المطبوع:"بزياته"، وهو خطأ مطبعي.
(9) في نسخة (ب) :"هذا".
(10) في (ب) :"وقسمها".
(11) في (ب) :"يكن".