الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من العين لو كان ثابتًا، ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة، فإن حقه لا يثبت في العين؛ فبطل [1] الفرق.
ويتخرج في"رواية ابن منصور" [2] في الرد بالعيب أن يرجع البائع ها هنا ويرد قيمة الزكاة، كما لو صبغ المفلس الثوب.
- (ومنها) : ما وهبه [3] الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة؛ فهل يمنع رجوع الأب أم لا؟
على روايتين معروفتين، والمنصوص عن أحمد في"رواية ابن منصور" [4] امتناع الرجوع، وعلى القول بجوازه؛ فلا شيء على الأب للزيادة لأنها تابعة لما يباح له من مال ولده؛ فهو بالرجوع والقبض متملك [5] لها.
- (ومنها) : إذا أصدقها شيئًا فزاد زيادة متصلة، ثم طلقها قبل الدخول؛ لم يكن له الرجوع في نصفه، وسقط حقه منه إلى قيمة النصف، ذكره الخرقي [6] ، ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه؛ حتى جعله القاضي في"المجرد"رواية واحدة، وفرق بينه وبين بائع [7] المفلس بأن
(1) في (ج) :"فيبطل".
(2) انظرها: (382 - 383/ 288) .
(3) في المطبوع:"وهب".
(4) "رواية ابن منصور".
(5) في المطبوع:"يتملك".
(6) انظره في:"المغني" (7/ 173/ 5583) .
(7) في المطبوع و (ج) :"البائع".