الغرماء [1] ، كما لو طلق الزوج [2] قبل الدخول وقد زاد الصداق زيادة متصلة، وفارق الرد بالعيب عند من سلمه بأن [3] الرد بالعيب قد رضي المشتري برده بزيادته بخلاف المفلس، ولأن الرد بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقد والفسخ هنا استند إلى سبب حادث، وهو حكم الحاكم؛ فهو [4] شبيه بالطلاق قبل الدخول، وينتقض الأول بما لو اشترى عبدًا بثوب فوجد صاحب الثوب به عيبًا؛ فإنه يرده ويأخذ العبد؛ وإن كان قد سمن.
والثاني: بما لو باعه عينًا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم؛ فإن حجره إنما هو معتبر لثبوت الفلس [5] وظهوره، وقد سبق نص أحمد بذلك.
وأيضًا؛ فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم؛ فإنه يرجع [6] في أحد الوجهين.
وفرق الأولون بين رجوع البائع ها هنا وبين الصداق: [بأن الصداق] [7] يمكن الزوج الرجوع إلى بدله تامًا، بخلاف البائع؛ فإنه لا يمكنه الوصول [8] إلى حقه تامًا إلا بالرجوع، [وهو] [9] ضعيف؛ لأن اندفاع
(1) في المطبوع:"بالغرماء".
(2) في (ب) :"زوجته".
(3) في المطبوع:"لأن".
(4) في المطبوع:"وهو".
(5) في المطبوع:"المفلس".
(6) في المطبوع:"يرجع بها".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(8) في المطبوع:"الدخول"، وهو خطأ.
(9) في المطبوع:"هذا".