على شراء الزرع قبل اشتداده [1] للتبقية؛ كابن عقيل في"التذكرة" [2] .
ومنهم من قال: بل متى تعمد الحيلة؛ فسد البيع من أصله، ولم ينعقد بغير خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا لم يقصد الحيلة ثم تركه حتى بدا صلاحه؛ كصاحب"المغني" [3] .
ومنهم من قال: قصد الحِيلة إنما يؤثر في الإِثم لا في الفساد وعدمه، وهي طريقة القاضي.
وإذا تقرر هذا؛ فالزيادة إنما تعلم باختلاف القيمة لعدم تميزها [4] في نفسها، وهي تفاوت ما بين القيمة [5] يوم الشراء وبعد الزيادة الحادثة بعده، كذلك قال القاضي في"المجرد"، ونص عليه أحمد في"رواية ابن منصور" [6] [كما] [7] سيأتي، وهو متمش على المأخذ الثاني في الانفساخ بمجرد الزيادة بعد العقد.
وأما على المأخذ الأول؛ فالزيادة هي تفاوت ما بين القيمة قبل بدوِّ الصلاح وبعده؛ لأنه لم يزل على [8] ملك المشتري [إلى] [9] وقت ظهور
(1) في المطبوع:"استناده"، والصواب ما أثبتناه.
(2) ذكره له المصنف في"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 156) ، وقال:"مجلد".
(3) انظر:"المغني" (4/ 74 - 75/ 2903) .
(4) في المطبوع و (ج) :"تمييزها".
(5) في (ج) :"القيمة".
(6) "رواية ابن منصور" (ص 419) .
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"على ما".
(8) في المطبوع:"عنه".
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.