فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1699

إحداهن: أنهما [1] يشتركان فيها [2] ، نقلها أحمد بن سعيد، لحدوثها على ملكيهما كما سبق، وحملها القاضي على الاستحباب [3] ، ولا يصح، وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ.

والثانية: يتصدقان بها، وأخذها القاضي في"خلافه"من رواية حنبل، وتلك قد صرح [فيها أحمد] [4] بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في"المجرد"و"كتاب الروايتين" [5] ، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي [6] عن ربح ما لم يضمن [7] ، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له [8] ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري، وكذلك مال [9] صاحب"المغني" [10] إلى حملها على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب، وهذه شبهة لاشتباه الأمر في مستحقها، ولحدوثها بجهة محظورة، ويشبه هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح

(1) في المطبوع:"إنما".

(2) في المطبوع:"يشتركان بينهما فيها".

(3) انظر:"المسائل الفقهة" (1/ 334 - 335) للقاضي أبي يعلى.

(4) في (ب) :"أحمد فيها"بتقديم وتأخير.

(5) انظره: (1/ 334) .

(6) في المطبوع:"المنهي"، والصواب ما أثبتناه.

(7) سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك.

(8) في (ب) :"فيكره له".

(9) كذا في المطبوع و (ج) وهو الصواب، وفي (أ) و (ب) :"قال".

(10) انظر:"المغني" (4/ 67/ 2886) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت