فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1699

وهنا للمشتري عين مال نمت؛ فكيف يسقط حقه من نمائها؟!

ويجاب عنه بأن المشري إنما يستحق بالعقد ما وقع عليه البيع [1] من الثمرة، وما زاد على ذلك؛ فلا حق له فيه، وهذا البيع لم يتم قبضه [فيه] ولا دخل [2] في ضمانه؛ فلا يستحق أن يقبض غير ما وقع عليه البيع بمقتضى عقده.

وحمل القاضي قول أحمد ها هنا وكذلك الخل إذا اشتراه ليقلعه [3] : على أنه اشترى جذوعه ليقطعها.

وقال الشيخ مجد الدين: ويحتمل [4] عندي أن يقال بأن زيادة الثمرة في صفتها للمشتري وما طال من الجزة [5] للبائع؛ لأن هذه الزيادة لو فرضنا أن المشري كان قد جَزَّ ما اشتراه؛ لأمكن وجودها، ويكون للبائع؛ فكذلك إذا لم تجز. انتهى.

واختار القاضي خلاف ذلك [6] كله، وأن الزيادة كلها للمشتري مع صحة العقد، وللبائع مع فساده، ولم يثبت في"كتاب الروايتين"في المذهب في هذا خلافًا [7] ، وما قاله من انفراد المشتري بالثمرة بزيادتها

(1) في المطبوع:"العقد".

(2) في المطبوع:"ولا وجد"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) في (ج) :"ليقطعه".

(4) في (ب) و (ج) :"يحتمل"من غير واو.

(5) في (ج) :"من الشجرة الجزة".

(6) في المطبوع:"هذا".

(7) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (1/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت