فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 1699

فقد زال المعنى الذي شرعت لأجله الرخصة [1] ، وصار بيع تمر بتمر؛ فلم يصح إلا بيقين [2] المساواة، واللَّه أعلم.

وأما العقود؛ فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره؛ [وإن لم] [3] يكن موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه.

-فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماءً متصلًا [4] بعد الموت وقبل القبول؛ فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، ذكره صاحب"المغني" [5] ، وقال صاحب"المحرر" [6] : [إن] [7] قلنا: لا ينتقل الملك إلا من حين القبول؛ فالزيادة محسوبة عليه [8] من الثلث، وإن قلنا: يثبت [9] من حين الموت؛ فالزيادة له غير محسولة عليه من التَّركة لأنها نماء ملكه، [واللَّه أعلم] [10] .

- (ومنه) : الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر، فنمى قبل الأخذ

= والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده، وأما بيع الرطب بالرطب، وبيع العنب بالعنب، فلم يجوّزه الشافعي وجوّزه الآخرون"."

(1) في (ب) :"للرخصَةِ"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) في المطبوع:"بتعيين"، والصواب ما أثبتناه.

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فلم".

(4) في المطبوع:"منفصلًا"، والصواب ما أثبتناه.

(5) انظره في:"المغني" (6/ 157/ 4807) .

(6) "المحرر" (1/ 384) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(8) في المطبوع:"محسوبة كذلك عليه".

(9) في المطبوع:"ثبتت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت