بالشفعة؛ فإنه يأخذه بنمائه بالثمن الذي وقع [1] عليه العقد، ولا شيء عليه للزيادة [2] ، وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنمى وقلنا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهين فيهما، لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري ثم أخذه الشفيع؛ ففي تبعيته [3] وجهان لتعلق حقه بالطلع ونمائه.
- (ومنه) : لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نمى عند المشتري نماءً متصلًا [4] حتى زادت قيمته، فإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزيادة، نص [5] عليه أحمد في رواية مُهَنا.
وأما تبعية النماء في عقود التوثقة [6] ، فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني والتّركة [7] المتعلق بها حق [8] الغرماء، وإن [9] قيل [انتقال ملكها] [10] إلى الورثة؛ لأن التعلق فيها [11] إما تعلق رهن أو جناية، والنماء المتصل تابع
(1) في (أ) :"يقع".
(2) في المطبوع:"في الزيادة".
(3) في (ج) :"تبيعته"، والصواب ما أثبتناه.
(4) في المطبوع:"منفصلًا"، والصواب ما أثبتناه.
(5) في المطبوع:"فنص".
(6) في المطبوع و (ج) :"التوثق".
(7) في المطبوع:"في التركة"، وفي (ج) :"ومنه التركة".
(8) في المطبوع:"حقوق".
(9) في (ب) :"فإن".
(10) في المطبوع:"بانتقالها".
(11) في (ب) :"فيهما".