فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1699

بالشفعة؛ فإنه يأخذه بنمائه بالثمن الذي وقع [1] عليه العقد، ولا شيء عليه للزيادة [2] ، وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنمى وقلنا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهين فيهما، لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري ثم أخذه الشفيع؛ ففي تبعيته [3] وجهان لتعلق حقه بالطلع ونمائه.

- (ومنه) : لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نمى عند المشتري نماءً متصلًا [4] حتى زادت قيمته، فإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزيادة، نص [5] عليه أحمد في رواية مُهَنا.

وأما تبعية النماء في عقود التوثقة [6] ، فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني والتّركة [7] المتعلق بها حق [8] الغرماء، وإن [9] قيل [انتقال ملكها] [10] إلى الورثة؛ لأن التعلق فيها [11] إما تعلق رهن أو جناية، والنماء المتصل تابع

(1) في (أ) :"يقع".

(2) في المطبوع:"في الزيادة".

(3) في (ج) :"تبيعته"، والصواب ما أثبتناه.

(4) في المطبوع:"منفصلًا"، والصواب ما أثبتناه.

(5) في المطبوع:"فنص".

(6) في المطبوع و (ج) :"التوثق".

(7) في المطبوع:"في التركة"، وفي (ج) :"ومنه التركة".

(8) في المطبوع:"حقوق".

(9) في (ب) :"فإن".

(10) في المطبوع:"بانتقالها".

(11) في (ب) :"فيهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت