وأما تعلق الضمان بالأعيان [للتعدي] [1] ؛ فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلًا تحت اليد العدوانية؛ فمن ذلك الغصب، يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب [2] ، ولم يحك ابن أبي موسى في ضمانه خلافًا مع حكايته الخلاف في المتصل، ولا يظهر [3] الفرق بينهما؛ فالتخريج متوجه، بل قد يقال: ظاهر كلام أحمد في"رواية ابن منصور"التي سقناها في الرد بالعيب تدل على عدم الضمان، حيث سوى [4] بين ظهور العيب و [بين] [5] الاستحقاق [6] .
- (ومنه) : الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت [7] ؛ فإنه يتبعها في الضمان [8] .
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) :"للتعيين".
(2) قال صالح في"مسائله" (1/ 287/ 230) :"سألت أبي عن رجل اغتصب قومًا مالًا، ثم تاب وردّ المال، وكسب فيه مالًا، ما نرى في كسبه هذا؟ أيطيب له هذا الربح؟ قال أبي: إذا غصب رجل رجلًا مالًا، ثم ربح فيه، ردّ الأصل والربح على صاحبه".
وانظر في المسألة:"مسائل عبد اللَّه" (308 - 309، 313/ 1148 و 1163) ، و"المغني" (5/ 275) ، و"المحرر" (1/ 362) ، و"الإنصاف" (6/ 208) ، و"المبدع" (5/ 187 - 188) ، و"الفروع" (4/ 513) .
(3) في (ج) :"ولم يظهر".
(4) في المطبوع:"سرى"، والصواب ما أثبتناه.
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(6) تقدمت"رواية ابن منصور"في (ص 958) .
(7) في (أ) :"تمت".
(8) قال صالح في"مسائله" (1/ 287/ 231) :"سألت أبي عن رجل خان قومًا بمال، وكسب فيه مالًا، وردّ الخيانة؛ أيطيب له الربح؟ قال أبي: يرد الخيانة وربحها على ="