فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1699

والغضب.

وذكر صاحب"المغني" [1] وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] [2] بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.

وكذا [ذكر] [3] ابن عقيل في موضع آخر وفي"المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في"خلافه"، و [كذلك] [4] أشار إليه ابن عقيل في"الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.

وقد يُفرق [5] [بين مسألة البيضة] [6] ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] [7] ، بخلاف الفروج [8] ، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا [9] ؛ فالبيع باطل، نص عليه في"رواية ابن منصور" [10] ، وهو يشهد للقول بأن

(1) انظر:"المغني" (4/ 346 - 347/ 3573) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) في المطبوع:"وكذا"، وسقطت من (ب) ، وفي (ج) :"فكذلك".

(5) في المطبوع:"تفرق".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وفي المطبوع و (ج) ."في مسألة البيضة".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(8) في (ب) :"الأول"، وفي (ج) :"الفروخ".

(9) في (ج) :"فروخًا".

(10) في"مسائل ابن منصور" (284 - 285/ 144) ، قال:"قلت: إذا اشترى ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت