وجهان، وهذه طريقة صاحب"الترغيب"في الصداق.
والخامس [1] : أن المؤبر زيادة منفصلة وجهًا واحدًا، وفي غير المؤبر وجهان، واختيار [2] ابن حامد أنها منفصلة، وهي طريقة"الكافي"في التفليس [3] .
وأما الحمل؛ فقال القاضي وابن عقيل في الصداق: هو زيادة متصلة. قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة، وخالفه ابن عقيل في"الآدميات"؛ لأن الحمل فيهن نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنه فيها زيادة محضة.
وقال [4] القاضي في التفليس [5] : ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلا؛ فهو زيادة متصلة؛ كالسمن.
وفي"التلخيص": الأظهر أنه يتبع في الرجوع؛ كما يتبع في البيع والحب إذا صار زرعًا والبيضة إذا صارت فروجًا [6] فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المتصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس [7]
(1) في (ب) :"الخامس"من غير واو.
(2) في المطبوع:"واختار".
(3) انظر:"الكافي" (2/ 69، 181) .
(4) في (ب) :"قال"من غير واو.
(5) في (أ) :"الفلس".
(6) في المطبوع و (ج) :"فرخًا".
(7) كذا في المطبوع و (أ) و (ج) ، وفي (ب) :"التفليس".