التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في] [1] الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب] [2] ؛ هل يجبر على قبولها؟
يخرج [3] على وجهين:
أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق [4] .
والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك [5] أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر] [6] من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب"المغني" [7] بإبدائه احتمالًا، وحكاه في"الكافي" [8] عن ابن حامد.
الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.
الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر
(1) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (ج) :"تتخرج".
(4) انظره مع"المغني" (7/ 205/ 5645) .
(5) في المطبوع:"كذا".
(6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(7) انظر:"المغني" (7/ 205 - 206/ 5645) .
(8) انظر:"الكافي" (2/ 69، 181) .