فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1699

فيجب ضمانه بدية حر إنْ قلنا: عتق وهو حمل، وإن قلنا: لم [1] يعتق إلا بعد الانفصال، انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان؛ هل هو بحالة الجناية أو السراية؟

فإن قلنا: بحالة السراية؛ ضمنه بدية حر، وإلا؛ ضمنه ضمان رقيق، وظاهر كلام صاحب"المحرر"أنه يجب ضمانه بدية حر وجهًا واحدًا؛ لأن الجناية وقعت بعد العتق المباشر، ووجد الموت بعد النفوذ [2] ، وفيه نظر، والأظهر أنه كمن جنى عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود الصفة.

(والصورة الرابعة) : أن يعتق، ثم يجني عليه، ثم ينفصل ميتًا، فإن قلنا: عتق وهو حمل؛ ضمنه ضمان [جنين] [3] حر، وإن قلنا: لم [4] يعتق؛ ضمنه ضمان جنين رقيق، ونص عليه أحمد في"رواية ابن منصور"معللًا بأنه لم يعتق بعد، وفي"الخلاف الكبير"و"المحرر"أن حربًا نقل ذلك أيضًا عن أحمد [5] ، وليس كذلك، وإنما حكاه أحمد في روايته عن الزهري، وقال: ما أدري كيف وجهه؟ وقال القاضي وابن عقيل: إذا قلنا: لا يصح عتق العمل؛ فوجوده كالعدم [6] في جميع هذه الصور، وهو [7] ضعيف كما سبق.

(1) في المطبوع:"لا".

(2) انظر:"المحرر" (2/ 147) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) في المطبوع:"إنه لم".

(5) انظر:"المحرر" (2/ 147)

(6) في (ب) :"بوجوده كالعدم"، وفي المطبوع:"فوجوده كعدمه".

(7) في المطبوع:"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت