فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1699

- (ومنها) : ورود العقود على الحامل؛ كالبيع والهبة والوصية والإصداق؛ قال القاضي وابن عقيل: إن قلنا: للحمل حكم؛ فهو داخل في العقد، ويأخذ قسطًا من العوض، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يأخذ قسطًا [من العوض] [1] ، وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل، فلوردت العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ رد مع الأصل، وإلا؛ كان حكمه حكم النماء.

وقياس المنصوص عن أحمد في العمل:"أنه لا يعتق، وأنه تركة موروثة"يقتضي أن حكمه حكم الإجزاء لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب رده مع العين، وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لأنه [2] معدوم، وهذا أصح، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس، ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرهن والهبة [3] ، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعًا لأمه، ذكره القاضي في"خلافه".

ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط العمل في المبيع [4] و [السلم] [5] في الحيوان الحامل وغير ذلك.

- (ومنها) : جنين الدابة المذكاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟

(1) ما بين المعقوفتين مثبت من المطبوع فقط.

(2) في المطبوع و (أ) :"لا أنه".

(3) في (ب) :"كالرهن والهبة وغيرها".

(4) في المطبوع و (ج) :"البيع".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت